الشيخ فاضل اللنكراني
280
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 28 : لو انهدم الجدار المشترك وأراد أحد الشريكين تعميره ، لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته ، وهل له التعمير من ماله مجّاناً بدون إذن شريكه ؟ لا إشكال في أنّ له ذلك إذا كان الأساس مختصّاً به وبناه بآلات مختصّة به ، كما لا إشكال في عدم الجواز إن كان الأساس مختصّاً بشريكه . وأمّا إذا كان مشتركاً ، فإن كان قابلًا للقسمة ليس له التعمير بدون إذنه . نعم ، له المطالبة بالقسمة ، فيبني على حصّته المفروزة ، وإن لم يكن قابلًا لها ، ولم يوافقه الشريك في شيء ، يرفع أمره إلى الحاكم ليخيّره بين عدّة أمور : من بيع ، أو إجارة ، أو المشاركة معه في العمارة ، أو الرخصة في تعميره وبنائه من ماله مجّاناً . وكذا الحال لو كانت الشركة في بئر ، أو نهر ، أو قناة ، أو ناعور ونحو ذلك ، ففي جميع ذلك يرفع الأمر إلى الحاكم فيما لا يمكن القسمة ، ولو أنفق في تعميرها من ماله فنبع الماء أو زاد ، ليس له أن يمنع شريكه غير المنفق من نصيبه من الماء 1 .